Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 148

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الصيد والذبائح

-[ما جاء في الصيد بالمعراض والبندقة وكلام العلماء في ذلك]-

(عن عدي بن حاتم) (١) قال سألت رسول الله ﷺ عن صيد المعراض (٢) فقال ما أصاب بحده فخزق فكل (٣)، وما أصاب بعرضه (٤) فقتل فإنه وقيذ (٥) فلا تأكل (وعنه أيضا) (٦) قال قال رسول الله ﷺ إذا أرسلت كلبك وسميت فخالط كلابا أخرى فأخذته جميعا فلا تأكل، فأنك لا تدري أيها أخذه (٧)، وإذا رميت فسميت فخرقت فكل، فإن لم يتخرق فلا تأكل (٨) ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت (٩) ولا تأكل من البندقة (١٠) إلا ما ذكيت (وعنه أيضاً) (١١) قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا؟ قال لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما ذكيت (باب النهي عن الرمي بالبندق (١٢) وما في معناه) (عن عبد الله بن مغفل) (١٣) قال نهى رسول الله ﷺ عن الخذف (١٤)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 148 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.