Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 153

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الصيد والذبائح

-[جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وكلام العلماء في ذلك]-

إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى (١) قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظُّفر (٢) وسأحدثك، أما السن فعظم (٣) وأما الظفر فمدى الحبشة (٤) وأصاب رسول الله ﷺ نهبا (٥) فندّ بعير منها فسعوا فلم يستطيعوه فرماه رجل من القوم بسهم فحبسه (٦) فقال رسول الله ﷺ أن لهذه الإبل أو النِّعم أو أبد (٧) كأوابد الوحش: فإذا غلبكم شئ منها فاصنعوا به هكذا قال وكان النبى ﷺ يجعل في قسم الغنائم عشراً من الشاء ببعير (٨) (عن جابر بن عبد الله) (٩) قال أتى النبى ﷺ فتى شاب من بنى سلمة فقال إنى رأيت أرنباً فخذفتها ولم تكن معى حديدة أذكيها بها وإنى ذكيتها بمروة، فقال له النبى ﷺ كل (عن محمد بن صفوان) (١٠) أنه صاد أرنبين فلم يجد حديدة يذبحهما بها فذبحهما بمروة، فأتى رسول الله ﷺ فأمره بأكلها (عن زيد بن ثابت) (١١) أن ذئباً نيِّب (١٢) في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبى ﷺ في أكلها

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 153 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.