-[ما جاء في لهو الرجل مع زوجته - والضرب بالدف في العيدين]-
(٥١) (كتاب اللهو واللعب)
(أبواب ما يجوز من ذلك) (باب لهو الرجل مع زوجته) (عن عقبة بن عامر) (١) ﵁ قال قال رسول الله ﷺ كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية الرجل بقوسه (وفي رواية إلا ثلاثة، رميه الرجل بقوسه) وتأديبه فرسه وملاعبته أمرأته فأنهن من الحق، ومن نهى الرمى بعدما عَلِمه فقد كفر الذي علمه (عن عائشة ﵂ (٢) قالت سابقني النبي ﷺ فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) (٣) قال أخبرتني عائشة ﵂ أنها كانت مع النبي ﷺ في سفر وهي جارية فقال لأصاحبه تقدموا فتقدموا ثم قال لها تعالى لسابقك فذكر الحديث (٤) (عن عائشة أيضا) (٥) ﵂ أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله ﷺ في يوم عيد قالت فاطلعت م فوق عاتقه فطأطأ لي رسول الله ﷺ منكبيه فجلعت انظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم أنصرفت (باب جواز الضرب بالدف في العيدين ونحوهما) (عن عبد الله بن بريدة عن أبيه) (٦) أن أمة سوداء أتت رسول الله ﷺ ورجع من بعض مغازيه فقالت أني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن اضرب عندك بالدف، قال إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي فضربت فدخل أبو بكر وهو تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر قال فجعلت دفها خلفها وهي مُقنَّعة، فقال رسول الله ﷺ أن الشيطان ليفرق منك يا عمر، أنا جالس ههنا ودخل هؤلاء فلما أن دخلتَ فعَلتْ ما فعلت (عن عائشة ﵂ (٧) أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهزهما (٨) أبو بكر فقال له النبي ﷺ دعهن (٩) فإن لكل قوم