Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 236

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اللباس

-[ما جاء في الإزار والقميص وآداب تتعلق باللباس]-

فأسفل من ذلك إلى ما فوق الكعبين، فما كان من أسفل من ذلك ففي النار (عن ابن عمر) (١) قال ما قال رسول الله ﷺ في الإزار فهو في القميص (٢) (عن أم سلمة) (٣) زوج النبي ﷺ قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله ﷺ من قميص (٤) (عن أبي هريرة) (٥) قال قال رسول الله إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم (وفي رواية) بميامنكم (وعنه أيضا) (٦) أن رسول الله ﷺ نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شي، (عن ابر بن عبد الله) (٧) أن النبي ﷺ قال لا ترتدوا الصماء في ثوب واحد ولا يأكل أحدكم بشماله

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 236 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.