Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 238

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اللباس

-[آداب تتعلق بلبس النعل والخلف]-

فليبدأ بيمينه، وإذا خلع فليبدأ بشماله، وقال انعلهما جميعا، زاد في رواية وإذا انقطع شسع (١) أحدكم فلا يمش في نعل واحد، ليحفهما جميعا أو ينعلهما جميعا (وعنه أيضا) (٢) قال قال رسول الله ﷺ إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع (وعنه أيضا) (٣) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات (٤) وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعله الأخرى حتى يصلحها (خط) (عن ابن عباس) (٥) أن النبي ﷺ نهى أن يمشي في خف واحدة أو نعل واحدة

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 238 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.