Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 247

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اللباس

-[اختلاف العلماء في لبس الأحمر وبيان مذاهبهم في ذلك]-

ما حدث به قط إلى ضحك (ز) (عن علي ﵁ (١) قال نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب (٢) وعن لبس الحمرة وعن القراءة في الركوع والسجود.

(أبواب ما جاء في الذهب والفضة والحرير وما يجوز استعماله منهما وما لا يجوز) (باب أحاديث جامعة لأمور من ذلك منهي عنها) (حدثنا عفان) (٣) قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي (٤) قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله ﷺ عند معاوية فقال معاوية أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير؟ قالوا اللهم نعم، قال وأنا أشهد، قال

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 247 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.