Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 253

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اللباس

-[بيان أن خاتم الذهب كان لبسه جائزا أولا ثم حرم على الرجال]-

النبي ﷺ قال لا تشربوا في آنية الذهب، قال معاذ (١) لا تشربوا في الذهب ولا في الفضة ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (عن أم سلمة) (٢) ﵂ عن النبي ﷺ قال أن الذي يشرب (٣) في إناء من فضة إنما يجرجر (٤) في بطنه نار جهنم (عن عائشة ﵂ (٥) عن النبي ﷺ أنه قال في الذي يشرب في إناء فضة كإنما يجرجر في بطنه نارا.

(أبواب ما جاء في خاتم الذهب وما في معناه من أنواع الحلي)

(باب ما جاء في خاتم الذهب) (عن ابن عمر) (٦) قال اتخذ رسول الله ﷺ خاتما (٧) من ذهب وكان يجعل فصه مما يلي كفه فاتخذ الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق (٨) (وعنه من طريق ثان (٩) بنحوه وفيه) فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقام النبي ﷺ فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه الناس خواتيمهم (وعنه من طريق ثالث) (١٠) قال كان للنبي ﷺ خاتم من ذهب وكان يجعل فصه (١١) في باطن يده قال فطرحه ذات يوم فطرح الناس خواتيهم (١٢) ثم اتخذ

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 253 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.