Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 256

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اللباس

-[كلام العلماء في حكم خاتم الذهب الرجال والنساء]-

فأتيت عبد الله (١) فوضعه بين لحييه فمضغه وقال نهى رسول الله ﷺ أن يتختم بخاتم الذهب أو قال بحلقة الذهب (عن علقمة) (٢) قال كنا جلوسا يوما عند عبد الله (٣) ومعنازيد بن حدير (٤) فدخل علينا خباب (٥) فقال يا أبا عبد الرحمن كل هؤلاء يقرأ كما تقرأ؟ فقال إن شئت أمرت بعضهم فقرأ عليك، قال أجل، فقال لي اقرأ (٦) فقال ابن حدير تأمره يقرأ وليس بأقرئنا؟ فقال أما والله إن شئت لأخبرتك ما قال رسول الله ﷺ لقومك وقومه (٧) قال فقرأت خمسين آية من مريم، فقال خباب أحسنت، فقال عبد الله ما أقرء شيئا إلا هو قرأه (٨) ثم قال عبد الله لخباب أما آن الخاتم أن يلقى؟ قال أما لا تراه على بعد اليوم (٩) والخاتم ذهب (باب ما جاء في كراهة خاتم الصفر والحديد واستحباب خاتم الفضة) (عن عبد الله بن بريدة عن أبيه) (١٠)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 256 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.