Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 263

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اللباس

-[كلام العلماء في حكم حلبة النساء بالذهب والفضة]-

من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ قالت فقلنا لا، قال أما تخافان أن يسور كما الله اسورة من نار؟ أديا زكاته (عن ربعى بن خراش) (١) عن امرأته عن أخت حذيفة ﵂ قالت خطبنا رسول الله ﷺ فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما أنه ما منكن من امرأة تلبس ذهبا تظهره إلا عذبت به يوم القيامة (حدّثنا محمد بن سلمة) (٢) بن الأسود عن خصيف ومروان ابن شجاع قال حدثني خصيف عن مجاهد عن عائشة وقال مروان سمعت عائشة ﵂ تقول قالت لما نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب قلنا يا رسول الله ألا تربط ألمسك (٣) بشيء من ذهب؟ قال أفلا تربطونه بالفضة ثم تلطخونه بزعفران فيكون مثل الذهب (حدّثنا محمد بن سلمة) (٤) عن خصيف وحدثنا مروان قال ثنا خصيف عن عطاء عن أم سلمة مثل ذلك (عن أم سلمة) زوج النبي ﷺ (٥) أنها سألت رسول الله ﷺ عن الذهب يربط به المسك أو تربط (٦) قال اجعليه فضة وصفر بشيء من زعفران (باب ما جاء عاما في تحريم الذهب والحرير) (عن أبي هريرة) (٧) عن النبي ﷺ قال من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من النار فليطوقه

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 263 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.