Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 293

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اللباس

-[بيان الحد المستحب للثوب والجائز والحرام]-

فرآني قد اسبلت، فجاء فاخذ من بمنكبى وقال يا ابن عمر، كل شئ مس الارض من الثياب ففى النار، قال فرأيت ابن عمر يتزر الى نصف الساق (عن زيد بن أسلم) (١) سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله ﷿ اليه، قال زيد وكان ابن عمر يحدث أن النبى ﷺ رآه وعليه ازار يتقعقع (٢) يعنى جديدا فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله، فقال ان كنت عند الله فارفع ازارك، قال فرفعته قال زد، قال فرفعته حتى بلغ نصف الساق، قال ثم التفت إلى أبى بكر رضى الله عنه فقال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة، فقال أبو بكر رضى الله عنه انه يسترخى إزارى أحيانا؟ فقال النبى ﷺ لست منهم (عن أبى هريرة) (٣) قال قال رسول الله ﷺ إزرة (٤) المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم الى كعبيه فما كان أسفل (٥) من ذلك فى النار (عن أبى سعيد الخدرى) (٦) انه سئل عن الازار فقال على الخبير سقطت، سمعت رسول الله ﷺ يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو فى النار، لا ينظر الله إلى من جر ازاره بطرا (عن أنس بن مالك) (٧) قال قال رسول الله ﷺ الازار إلى نصف الساق، فلما

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 293 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.