(٣) باب كفارة من وطئ امرأته وهى حائض(٦) عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما عن النَّبيِّ ﷺ فى الَّذى يأتى امرأته وهى حائض يتصدَّق بدينار أو بنصف دينار (وعنه بلفظ آخر) عن