١٦٠١ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ⦗١٧٧⦘، أَنَّ رَجُلًا، بِالْكُوفَةِ، شَهِدَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قُتِلَ شَهِيدًا فَأَخَذَتْهُ الزَّبَانِيَةُ فَرَفَعُوهُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ وَقَالُوا: لَوْلَا أَنْ تَنْهَانَا - أَوْ نَهَيْتَنَا - أَنْ لَا نَقْتُلَ أَحَدًا لَقَتَلْنَاهُ. هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ قُتِلَ شَهِيدًا، فَقَالَ الرَّجُلُ لِعَلِيٍّ، ﵁: وَأَنْتَ تَشْهَدُ. أَتَذْكُرُ أَنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، وَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ﵁ فَسَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي. وَأَتَيْتُ عُمَرَ ﵁ فَسَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، وَأَتَيْتُ عُثْمَانَ ﵁ فَسَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَيْفَ لَا يُبَارَكُ لَكَ وَأَعْطَاكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، وَأَعْطَاكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، وَأَعْطَاكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ؟»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح