٢٢٦٧ - حَدَّثَنَا كَامِلٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ «اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ فَحَجَمَهَا». قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ
[حكم حسين سليم أسد] : الحديث صحيح