٣٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَصْفَى صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ، حَتَّى إِذَا أَتَى الصَّهْبَاءَ عَرَّسَ بِهَا، فَأَمَرَنِي فَدَعَوْتُ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ، وَأَتَى بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» قَالَ: «وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحُوزُ لَهَا أَوْ يُحَوِّي لَهَا ثُمَّ يَضَعُ لَهَا رِجْلَهُ حَتَّى تَرْكَبَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح