٤٣٥٨ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْبَتْرَاءِ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْأَبْصَارَ، وَيَقْتُلَانِ أَوْلَادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِنَّ، وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن