٥٨١٩ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ أَبُو الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "، قَالَ مَالِكٌ: الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح