٧٠٦٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ الْخَطَّابِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده جيد