٧١٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنِسَائِهِ: «هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ»، فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ قَالَتَا: لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، تَعْنِي: «هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح