٨٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، فِي حَجَّةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُفْتَى بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: «بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، فَوَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَعَلْنَاهُ مَعَهُ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن