Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 1, halaman 309

  1. ٥٦ - باب: من تزوج امرأة في عدتها.

٥٦ - باب: من تزوج امرأة في عدتها.

سألت أحمدَ بن حنبل، قلتُ: /٢٦/ رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم بها بعد ذلك؟

قال: يفرق بينهما، ولها المهر.

قلتُ: المهر لها، أو لبيت المال؟

قال: هو لها.

قلتُ: فإن ولدت ولدًا فأظنه قال: إن ولدت لأقل من ستة أشهر، فهو للأول، قال: وتعتد من هذا الثاني.

وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: الرجلُ يتزوج المرأة في عدتها؟

قال: إن كان دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من هذا عدةً جديدة، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، ولا شئ لها.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 309 (SanadKitab #12527, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.