Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 1, halaman 332

  1. ٦٢ - باب: من تزوج امرأة وشرط لها أن يطلق التي هي تحته.

٦٢ - باب: من تزوج امرأة وشرط لها أن يطلق التي هي تحته.

سألت أحمدَ، قلت له: رجل له امرأة، فتزوج أخرى على أن طلاق الأولى بيد هذه التي تزوج إلى شهر، أو إلى سنة، أو وقت معلوم، فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟

قال: رجع الأمر إليه له شرطه.

قلتُ: ويجوز مثل هذا الشرط في النكاح.

قال: نعم هو جائز.

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عطاف بن خلد المحرومى، قال: حدثنى أبي: أن رجلاً من قريش كان مؤاخيًا له، وكانت امرأته بنت عم له، فخطب امرأة أخرى، فقالت: ما كنت لأتزوجك على فلانة،

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 332 (SanadKitab #12527, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.