Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 1, halaman 376

  1. ١ - باب: الطلاق قبل النكاح.

قلتُ: هل صح فيه عن النبي ﷺ شئ؟

قال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وسمعتُ أحمدَ أيضًا يقولُ في الطلاق قبل النكاح وقت أولم يوقت فهو واحد، ومذهبه إذا تزوج أن لا يفارقها، وإن لم يتزوج، فإن يتزوج غيرها هو أحب إليه، وإن خاف على نفسه فتزوجها فلا بأس.

وسمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول في الطلاق قبل النكاح، قال: لا يتزوجها فإن تزوجها لم آمره بفراقها ولا إمساكها.

وأبو يعقوب يجبن عن المنصوبة بعينها.

وسمعت إسحاق مرة أخرى سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟

قال: لا أرى أن يتزوجها.

قيل: فإن فعل.

قال: لا أفتي فيه.

وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إن تزوجها فلا يفارقها.

حدثنا المسيب بن واضح: قال: سمعت أبا إسحاق/٤٠/ الفزاري سئل عن الطلاق قبل النكاح، فقال: لا أقول فيها شيئًا.

حدثنا محمد بن الوزير، قال حدثنا مروان بن محمد، قال: كأن الأوزاعي

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 376 (SanadKitab #12527, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.