Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 2, halaman 582

  1. ٨٢ - باب: الحكم في مال المفقود

سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل غاب إلى بلدة بعيدة ووضع عندي مالاً، وله امرأة وأبوان وهم محتاجون. فسألوني أن أدفع إليهم من ماله شيئًا ينفقونه هل يجوز لي إن أدفع إليهم؟ قال: تبين موته؟ قلت: لا. قال: فُقد؟ قلت: لا، ولكنه غاب ولا يدرى أين هو. قال: لا تعطيهم إلا إن تقرضهم قرضًا. قلت: ويُشهَد عليهم، قال: نعم. قلت: فإن أمرني السلطان أن أعطيهم؟ قال: نعم شديدا.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 582 (SanadKitab #12527, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.