Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 2, halaman 610

  1. ٩٣ - باب: ما تلبس المتوفى عنها في عدتها

٩٣ - باب: ما تلبس المتوفى عنها في عدتها

سألت أحمد قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقة هل يلبسان البرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنها زوجها، ولا تتزين بزينة. وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلًا عند طهرها، ثم قال: وشبهت المطلقة ثلاثًا بالمتوفى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة.

حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، عن إبراهيم بن طهمان أنه حدثهم، عن بديل العقِيلي، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان، عن أم سلمة قالت: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 610 (SanadKitab #12527, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.