Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 2, halaman 623

  1. ٩٥ - باب: المطلقة ثلاثا حاضت حيضتين ثم ارتفع حيضها

ابن المسيب وسليمان بن يسار، والحسن، وعطاء بن أبي رباح في التي يطلقها زوجها وفي بطنها ابنان أنه أحق بها ما لم تضع الآخر. قال: وقال قتادة: قال عكرمة: إذا وضعت الأول منهما فقد بانت. فقال: سليمان بن يسار: فسألوه أتتزوج إذا وضعت أحدهما؟ فقال: لا. فقال: خصم العبد.

سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل قال لامرأته وهي في العدة: قد راجعتك فقالت له امرأته مجيبة له: قد انقضت عدتي. هل تُصدَق؟ قال: إذا ادعت ذلك فيما تنقضي به عدة النساء صدقت. قلت: فتستحلف؟ قال: نعم. قلت: إن ادعت أن عدتها في شهر هل تُصَدق؟ قال: في أربعين يومًا. فراجعته في الشهر فكأنه مال إلى ذلك ولم يره في أقل من شهر. وقال: أيضاً: إذا شهدت العدول من النساء على انقضاء العدة جاز ذلك راجعته فيها.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 623 (SanadKitab #12527, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.