Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 2, halaman 633

  1. ٩٧ - باب: الحكمين

جمعا، ثم بدا للرجل وامرأته إن يصطلحا وأن يرجعا فأبا الحكمان وقالا: ليس إليكما من ذلك شيء إنما الأمر إلينا، فقلت: ما أدري ما أقول فما تقول أنت؟ فقال: الرجل وامرأته على رءوس آخرهما ما لم يتكلم الحكمان بشيء، فإذا تكلما فلا شيء.

قلت لإسحاق: رجل يخلع ابنته من زوجها وهي مدركة، أو غير مدركة، أو الأخ هل يجوز ذلك الخلع؟ قال أبو يعقوب: الأب على البكر- يعني: يجوز أن يخلعها برضاها إن كانت مدركة، وإن كانت صغيرة جاز؛ لأن الخلع كالبيع يجوز بيع الأب على الصغار. قال: وأما المهر فإذا أقر الأب بالقبض فهو جائز. قلت: فإذا أدركت الصغيرة وطلبت المهر فأقام الزوج شاهدين على إقرار الأب بالقبض ذهب إلى أنه جائز. قلت لإسحاق: امرأة اختلعت من زوجها وهو مريض فمات، أو ماتت هل يتوارثان؟ قال: لا يتوارثان هي فرت من الميراث، وكذلك الزوج لا يرثها. حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حسان، عن يونس بن يزيد، عن الزهري في امرأة اختلعت من زوجها وهي مريضة، قال: يكون ذلك في ثلثها لا يعدوه إن أجاز الورثة.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 633 (SanadKitab #12527, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.