Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 2, halaman 693

  1. باب: إذا حلف بالطلاق أن لا يقر بها سنة

عباس يقر الذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإن عزموا السراح.

حدثنا المسيب بن واضح، ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة عن الحسن في رجل قال لامرأته: إن قربتك إليَّ سنة فأنت طالق ثلاثًا. قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويتزوجها إن شاء.

قلتُ لإسحاق: رجل طلق امرأته تطليقة وآلا منها في قول من يرى الإيلاء طلاقًا، فاعتدت، فتزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال في: مهر ونصف في قول من يقول تبين بالإيلاء.

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حماد بن زيد، عن منصور، عن إبراهيم أنه قال في ذلك: لها المهر كاملًا وتستأنف العدة.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 693 (SanadKitab #12527, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.