Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 2, halaman 703

  1. باب: إيلاء العبد

والصبي الصغير، وكان يكره الأشل، والأعرج، والكفارة في ذلك، ولا يجزون، ولا تجزيء أم الولد، ولا المكاتب في كفارة الظهار، وولد الزنا وولد الرشدة في الكفارات سواء.

حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يعتق في الرقبة المؤمنة من عقل دينه.

سُئلَ أحمد عن الرجل يصوم من كفارة الظهار شهرًا أو أكثر من شهر غير أنه لم يتم شهرين، ثم أيسر قال: يمضي في صيامه.

قِيل: يمضي في صيامه؟ قال: نعم إذا دخل في شيء أتمه ولم ير عليه الكفارة.

وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يصوم من كفارة الظهار ثم أيسر؟ قال: يمضي في صومه· قال: وكذلك جميع الكفارات إذا دخل في شيء مضى فيه.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 703 (SanadKitab #12527, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.