Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 2, halaman 751

  1. باب: من باع جارية ثم ظهر بها حمل

قال أبو محمد: في كتابي إذا بيعت، وإنما هو إذا عتقت.

حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حسان قال: قال سفيان: إن وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار فإن حلفت خُيرت، وإن كانت تعلم فلا خيار لها.

وقال سفيان: إذا أعتقت تحت من كانت حر أو عبد فخُيرت فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإذا اختارته قبل أن يدخل بها فدخل بها فالصداق للسيد، لأن أصل المهر وقع للسيد حين نُكِحت، وإن كان الخيار بعد الدخول فذلك أوجب أن يكون للسيد، وإذا أُعتقت فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تخير فلا خيار لها.

حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب أخبرته أنها لما

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 751 (SanadKitab #12527, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.