Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 2, halaman 764

  1. باب: إذا اشترى جارية وهي حائض

اشترى جارية عذراء بين أبويها. قال: يستبرئ رحمها بحيضتين/١٢٤/، فإن لم تكن تحيض فخمسة وأربعين يومًا·حدثنا المسيب، قال: ثنا ابن مبارك، عن يحيى بن بشر، عن عكرمة قال: عدتها شهر·سألت إسحاق، عن رجل له جارية يطؤها، فزوجها من رجل قبل أن يستبرئها· قال: لا يحل له أن يزوجها حتى يستبرئها بحيضة· وذكر نافع، عن ابن عمر ذلك أنه لا يزوجها ولا يهبها حتى يستبرئها· قلت: فإنه زوجها ولم يستبرئها؟ قال: النكاح جائز وقد أجرم قال: وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للبائع وإن كان لأكثر من ستة أشهر فادعياه جميعًا فهو للمشتري·حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، عن معمر، عن الزهري في رجل أنكح أمته وقد كان قبل ذلك يطؤها

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 764 (SanadKitab #12527, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.