Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwaththa' (Ibnu Wahb) · Pengarang: ابن وهب

Baca halaman 81

  1. من كتاب النكاح

لَا يَسْأَلَهُ فِيهَا مُؤْمِنٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِي سُؤْلَهُ»

٢٢٨ - حَدَّثَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ اللَّجْلاجِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ، لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ»

٢٢٩ - أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ»

٢٣٠ - أَخْبَرَكَ هِشَامٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خُلِقَا مِنَ النَّارِ، وَيَعُودَانِ فِيهَا»

مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

٢٣١ - أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أخبراه، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ الشِّغَارِ» .

وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الْآخِرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

٢٣٢ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

Rujukan halaman ini: الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني، ص 81 (SanadKitab #12534, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.