Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwaththa' (Ibnu Wahb) · Pengarang: ابن وهب

Baca halaman 87

  1. من كتاب النكاح

٢٥٤ - أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَزَوَّجَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَيْتمُ وَأَشْهَدْتُمْ»

٢٥٥ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ، وَلَا أَصْدَقَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ» .

والنَّشُّ النِّصْفُُُُُُ

٢٥٦ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا» ؟ قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍُُُُُُُُُُُُ

٢٥٧ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَا رَضِيَتْ بِهِ مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ عَطَاءٍ» ُُُُُُ

٢٥٨ - أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا»

٢٥٩ - أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

Rujukan halaman ini: الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني، ص 87 (SanadKitab #12534, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.