إِبْرَاهِيمَ - فِي قَوْلِهِ ﷿: ﴿حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾ - قَالَ: الحَمُولَةُ: مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا مِنَ الإِبل، والفَرْشُ: الصِّغَارُ.
[الْآيَةُ (١٤٥) : قَوْلُهُ ﷿:
﴿ [قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا
أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ … ﴾ الْآيَةُ]
٩٣٣- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَوْلَا هَذِهِ الآية: ﴿أو دَمًا﴾ ، لَاتَّبَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْعُرُوقِ مَا تتبع منه اليهود.