Lewati ke konten

Kitab: Ithaf Dzawil Muru'ah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 140

  1. الباب الثالث في آداب الصدقة وأحكامها المنصوص عليها وفيما يطلق عليه إسمها، وفي ذم السؤال وما يتعلق به
  2. الفصل الثاني فيما يطلق عليه اسم الصدقة
  3. الحديث الثالث والعشرون:

تعالى عليه وآله وسلم يا رسول الله: ذهب أهل الدثور (أي الأموال) بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) .

الحديث الحادي والعشرون:

أخرج أحمد، وأبو داود، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه: (أن رجلا جاء وقد انقضت صلاة الجماعة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) .

الحديث الثاني والعشرون:

أخرج أحمد، والترمذي، والحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وأن تصب من دلوك في إناء جارك) .

الحديث الثالث والعشرون:

أخرج الترمذي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وإذا اشتريت لحما، أو طبخت قدرا، فأكثر مرقه واغرف منه) .

Rujukan halaman ini: إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة، ص 140 (SanadKitab #12570, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.