Lewati ke konten

Kitab: Ithaf Dzawil Muru'ah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 143

  1. الباب الثالث في آداب الصدقة وأحكامها المنصوص عليها وفيما يطلق عليه إسمها، وفي ذم السؤال وما يتعلق به
  2. الفصل الثالث في السؤال
  3. الحديث السابع:

(ليستغن أحدكم عن الناس بقضيب سواك) .

الحديث الخامس: أخرج أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، والحاكم في مستدركه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يويم القيامة ومسالته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، قيل وما الغنى؟ قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب) .

وهذا كالحديث الثامن والعشرين، محمول على ذلك الزمن، لأن الغنى عندنا بالنسبة للزكاة، من له ما يكفيه، أو من عنده كفاية سنة أو العمر الغالب، على الخلاف فيه، وبالنسبة لصدقة التطوع، من له كفاية يوم وليلة على ما يأتي، ويدل على ما يأتي في الحديث الثاني والعشرين.

الحديث السادس:

أخرج أحمد، والنسائي وابن ماجة عن ثوبان رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ق ال: (من يتكلفل لي ألا يسال الناس شيئا، وأتكفل له بالجنة) .

الحديث السابع:

أخرج أحمد، وأبو داود، وابن حبان في صحيحه: ان النبي ﵌ قال: (المسائل كدوح، يكدح الرجل بها وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، غلا أن يسأل الرجل ذا السلطان في أمر لا يجد منه بدا) .

الحديث الثامن

أخرج النسائي، وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى

Rujukan halaman ini: إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة، ص 143 (SanadKitab #12570, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.