Lewati ke konten

Kitab: Ithaf Dzawil Muru'ah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 177

  1. الباب الرابع صدقة التطوع
  2. فصل في مسائل تتعلق بصدقة التطوع
  3. السادسة والعشرون: قال الغزالي اختلف العلماء في أن الأفضل للإنسان أن يكتسب المال ويصرفه إلى المستحقين أو يشتغل بالعبادات

تعالى: (وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ المُفلِحون) .

وقال تعالى: (وَلا تَجَعَل يَدَكَ مَغلولَةً إِلى عُنقِكَ) .

وقال تعالى: (وَما أَنفَقتُم مِن شَيءٍ فَهوَ يُخلِفُهُ) .

وفي حديث مسلم: (واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم) .

وروى الشيخان أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط مسرفا تلفا) .

وروي أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (قال الله تعالى: أنفق، أنفق عليك) .

وروي مسلم أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (في شاة ذبحوها، وتصدقوا بها، إلا كتفها ثم قالوا: له: ما بقي إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها) .

وروى أيضا: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) .

Rujukan halaman ini: إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة، ص 177 (SanadKitab #12570, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.