Lewati ke konten

Kitab: Ithaf Dzawil Muru'ah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 55

  1. المقدمة ففي أمور عامة
  2. الأمر السادس صلة الرحم

الطبراني " وكذا أحمد، والترمذي، والحاكم، ورواه أحمد والشيخان، وأبو داود، والنسائي بلفظ " (من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه) .

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة) الطبراني.

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة) الطبراني.

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إنما أعمال بني آدم تعرض على الله، عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم) أحمد، وأبو نعيم.

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم) الطبراني وأبو نعيم بلفظ الرحم بدل رحم.

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إثنان لا ينظر الله إليهم يوم القيامة قاطع رحم وجار السوء) الديلمي.

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقال من؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع

Rujukan halaman ini: إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة، ص 55 (SanadKitab #12570, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.