Lewati ke konten

Kitab: Ithaf Dzawil Muru'ah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 63

  1. المقدمة ففي أمور عامة
  2. الأمر التاسع

البزار وأبو الشيخ وأبو نعيم.

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (وحق الجوار أربعون داراً) البيهقي، وكذا أبو داود ولكن مرسلا.

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (حرمة الجار على الجار كحرمة دمه) . أبو الشيخ.

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (حق الجار إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرض أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها) الطبراني.

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا غلق بابه دونه فمنع معروفه) البخاري في الأدب.

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيته جاره) أحمد، والبخاري في الأدب، والطبراني.

Rujukan halaman ini: إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة، ص 63 (SanadKitab #12570, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.