حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ عَقِيلٍ، حَدَّثَنا أبو مروان العثماني، حَدَّثَنا عَبد الْعَزِيزِ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبد الرحمن، وَمُحمد بني جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرٍ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﷺ قَال: لَوْ حَجَّ صَغِيرٌ حَجَّةً لَكَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا بَلَغَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَلَوْ حَجَّ الْمُمْلُوكُ عَشَرًا لَكَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إذا أعتق إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَلَوْ حَجَّ الأَعْرَابِيُّ عَشَرًا لَكَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا بَلَغَ إِنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلا، وَإذا هاجر.
حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ عَقِيلٍ، حَدَّثَنا أبو مروان العثماني، حَدَّثَنا عَبد الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ عن عَبد الرحمن، وَمُحمد بني جابر عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﷺ قَال: لا صَدَقَةَ إلاَّ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، ولاَ صَدَقَةَ إلاَّ فِي خَمْسَةِ أَوَاقٍ فَصَاعِدًا، ولاَ صَدَقَةَ إلاَّ فِي خَمْسِ ذُودٍ فَصَاعِدًا.
- وَبِإِسْنَادِهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: احْتَاطُوا لأَهْلِ الأَمْوَالِ فِي الْعَامِلِ وَالْوَاطِئَةِ وَالنَّوَائِبِ وَمَا يَجِبُ فِي الثَّمَنِ من الحق.
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بْنِ عَبد الْعَزِيزِ بْنِ منيع، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنا زبخي بن خالد، حَدَّثَنا حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَن أَبِي عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبِسَ نَعْلَهُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَكَانَ يَخْلَعُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى.
- وَبِإِسْنَادِهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ في يده اليمنى