يُنَادِي الصَّلاةَ فِي رِحَالِكُمْ فِي يَوْمِ جُمَعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبد اللَّهِ القطان، حَدَّثَنا عامر بن سيار، حَدَّثَنا سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَشُوبُوا اللَّبَنَ لِلْبَيْعِ وَمَنِ اشْتَرَى نَاقَةً مُحْفَلَةٌ فَهُوَ بِالْخَيَارِ إِنْ احْتَلَبَهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ طَعَامٌ وَكَأَنَّ بِمَا احْتَلَبَ مِنْ لَبَنِهَا أَلا وَإِنَّ رَجُلا مِنْ قَبْلِكُمْ جَلَبَ خَمْرًا إِلَى قَرْيَةٍ فَشَابَهَا بِالْمَاءِ فَأَضْعَفَ يعني الثمن فاشترى فردا فَرَكِبَ الْبَحْرَ حَتَّى إِذَا لَجُجَ فِيهِ أَلْهَمَ اللَّهُ الْقِرْدَ صُرَّةَ الدَّنَانِيرِ فَأَخَذَهَا فَصَعَدَ الدَّقَلَ فَفَتَحَ الصرة وصاحبها ينظر إله فَأَخَذَ دِينَارًا فَرَمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ وَدِينَارًا فِي السَّفِينَةِ حَتَّى قسمها نصفين.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْحَبَنِيُّ الْجِرْجَانِيُّ، أَخْبَرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّالِنْجِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأسدي، حَدَّثَنا سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلا يَغْسِلَنَّ أَسْفَلَ رِجْلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى.
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بهمرد، حَدَّثَنا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثني سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نحوه.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَيَانٍ، حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، حَدَّثني عَبد اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَبُو عَمْرو الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثني ابْنُ أَرْقَمَ عَنِ الْحَسَنِ، عَن عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَن النَّبيّ ﷺ قَال: لا صَدَقَةَ في الكسعة والجبهة والتخة وفسره أبو عَمْرو قال