في هذا الحديث سعد بْن عبيدة وسعد إنما يذكره شُعْبَة والثوري لا يذكره فحمل يَحْيى حديث شُعْبَة على حديث الثَّوْريّ فذكر عنهما جميعا سعد ويقال لا يعرف ليحيى بْن سَعِيد خطأ غيره على أن الحسن بْن علي بْن عفان رواه، عَن يَحْيى بْن آدم وزيد بْن حباب عن الثَّوْريّ، وقيس عن علقمة عن سعد بْن عُبَيْدَةَ، عَن أَبِي عَبد الرَّحْمَنِ عن عثمان.
كذلك حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن الحسن بن علي بن عفان.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصُّوفيّ، حَدَّثَنا إِسْحَاقَ بْنُ بُهْلُولٍ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنا سَعِيد بن سالم القداح، حَدَّثَنا يُونُس بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن رسُول اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَوَضَعَ خده عليه.
حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ هَارُونَ بْنِ حميد، حَدَّثَنا مُحَمد بن يزيد الأدمي، حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ عَنْ سَعِيد بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ عُبَيد اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَال: فَضْلُ الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ الحرام على غيره مِئَة أَلْفِ صَلاةٍ وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاةٍ وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خمسمِئَة صلاة.
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ بحر البصري، حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ سَالِمٍ الْمَكِيُّ، عنِ ابْنِ جُرَيج، عَن عَبد اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا أَوْ نَظَرًا أُعْطِيَ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ لَوْ أَنَّ غُرَابًا أَفْرَخَ تَحْتَ وَرَقَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ ذَلِكَ الْفَرْخُ فَنَهَضَ لأَدْرَكَهُ الْهِرَمُ قَبْلَ أن يقطع تلك الورقة.
حَدَّثَنَا نهشل بن دارم، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عنِ ابْنِ جُرَيج، عَن أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: حَصَى الجمار مثل حصى الخذف.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيّ بمصر، حَدَّثَنا عَبد الْغَنِيِّ بْنِ عَبد الْعَزِيزِ الفقيه، حَدَّثَنا مُحَمد بن إدريس الشافعي، حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبد اللَّهِ هُوَ الْبَجَلِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عن ثمن عسب