حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبد الجبار، حَدَّثَنا أحمد بن جناب، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُس عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر قَال رَسُول اللهِ ﷺ إِنَّ أَبْغَضَ الحلال إلى الله الطلاق.
حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيد، حَدَّثَنا مُحَمد بن خالد عن الوصافي ومعرف بن واصل عن محارب، عنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
قال الشيخ: وهذه الأحاديث للوصافي عَنْ مُحَارِبٍ، عنِ ابْنِ عُمَر هو الذي يرويها، ولاَ يتابع عليها.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيى بْنِ عرباض، حَدَّثَنا عيسى بن غيلان، حَدَّثَنا الربيع بن روح، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيد اللَّهِ هُوَ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَافِيُّ عَنْ مُحَمد بْنِ سَوْقَةَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: الْجِهَادُ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصِّدْقُ فِي مَوَاطِنِ الصَّبْرِ وَشَنَآنُ الْفَاسِقِ فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ عَضُدَ الْمُؤْمِنِ، ومَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ بِأَنْفِ الْفَاسِقِ، ومَنْ سوقة فِي مَوَاطِنِ الصَّبْرِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.
وهذا، عنِ ابن صدقة لا أعرفه إلا من رواية الوصافي.