Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fi Dhu'afair Rijal · Pengarang: ابن عدي

Baca Juz 6, halaman 19

  1. المجلد السادس
  2. ١١٨٧- عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي

، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ صَالِحِ بْنِ أبي عصمة، حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنا عثمان بن عَبد الرحمن، حَدَّثَنا عُمَر بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَضْرِبَ الْمُؤَدِّبُ إلاَّ بالدرة.

حَدَّثَنَاهُ عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنا هِشَامُ بن عمار، حَدَّثَنا عُثْمَانُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا عُمَر بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَضْرِبَ الْمُؤَدِّبُ أكثر من ثلاث ضربات.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ النيسابوري، حَدَّثَنا حسين بن مُحَمد الذارع، حَدَّثَنا الخليل بن موسى الباهلي، حَدَّثَنا عُمَر بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يُعْطِي مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَلانَةُ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ لا تستغني إلاَّ بزوج.

حَدَّثَنَا وقار بن الحسين، حَدَّثَنا أيوب الوزان، حَدَّثَنا فهر بن بشر، حَدَّثَنا عُمَر بن موسى، حَدَّثَنا عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَخَلَّى تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ

Rujukan halaman ini: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 6، ص 19 (SanadKitab #12579, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.