، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ صَالِحِ بْنِ أبي عصمة، حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنا عثمان بن عَبد الرحمن، حَدَّثَنا عُمَر بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَضْرِبَ الْمُؤَدِّبُ إلاَّ بالدرة.
حَدَّثَنَاهُ عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنا هِشَامُ بن عمار، حَدَّثَنا عُثْمَانُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا عُمَر بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَضْرِبَ الْمُؤَدِّبُ أكثر من ثلاث ضربات.
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ النيسابوري، حَدَّثَنا حسين بن مُحَمد الذارع، حَدَّثَنا الخليل بن موسى الباهلي، حَدَّثَنا عُمَر بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يُعْطِي مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَلانَةُ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ لا تستغني إلاَّ بزوج.
حَدَّثَنَا وقار بن الحسين، حَدَّثَنا أيوب الوزان، حَدَّثَنا فهر بن بشر، حَدَّثَنا عُمَر بن موسى، حَدَّثَنا عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَخَلَّى تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ