قال، حَدَّثَنا عِمْرَانُ بْنُ زَيْدٍ التَّغْلِبِيُّ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِيِّ، عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَافَحَ الرَّجُلَ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ، ولاَ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُ وَجْهَهُ وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ.
وَعِمْرَانُ هَذَا هُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ.
١٢٦٧- عمران بْن أَبَان الواسطي.
سمعتُ ابن حماد يَقُولُ عمران بْن أَبَان ليس بالقوي قاله أَحْمَد بْن شُعَيب.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إسماعيل المحاملي القاضي، قَال: حَدَّثَنا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنا عِمْرَانُ بن أَبَان، قَال: حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ مُسْلِمٍ، عنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَلْقَوُا الرُّكْبَانَ، ولاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ.
حَدَّثَنَا الْبَاغَنْدِيُّ قَالَ ذكر بن أشكاب، قَال: حَدَّثَنا عِمْرَانُ بْنُ أَبَان الْوَاسِطِيُّ، قَال: حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ مُسْلِمٍ، قَال: حَدَّثَنا عَمْرو بن دينار، قَال: حَدَّثَنا طاووس، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ الْحَدِيثَ.
وَعِمْرَانُ هَذَا لَهُ أَحَادِيثُ غَرَائِبُ وَيَرْوِي عَنْ مُحَمد بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ خَاصَّةً، ولاَ أَرَى بِحَدِيثِهِ بَأْسًا وَلَمْ أَرَ فِي حَدِيثِهِ شَيْئًا مُنْكَرًا فَأَذْكُرُهُ.
١٢٦٨- عمران العمي.
حَدَّثَنَا ابْن حَمَّاد، قَال: حَدَّثني صالح، قَال: حَدَّثَنا علي، قالَ: سَألتُ يَحْيى عَنْ عِمْرَانَ العمي فَقَالَ لم يكن به بأس ولكنه لم يكن من أهل الحديث