Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fi Dhu'afair Rijal · Pengarang: ابن عدي

Baca Juz 6, halaman 392

  1. المجلد السادس
  2. ١٣٨١- عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب مدني

وَرَأَيْتُهُ لا يَسْتَلِمُ مِنَ الأَرْكَانِ إلاَّ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَال: حَدَّثَنا عُمَر بْنُ مُحَمد بْنِ الحسن، قَال: حَدَّثَنا أبي، قَال: حَدَّثَنا أَشْعَثُ يَعني ابْنَ سَعِيد، عَن عَاصِمِ بْنِ عُبَيد اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لَوْلا أَنِّي أَخَافُ ضَعْفَ النَّاسِ وَغَفْلَتَهُمْ لَجَعَلْتُ السِّوَاكَ مَعَ الصَّلاةِ.

حَدَّثَنَا الفضل، قَال: حَدَّثَنا أبو الوليد، حَدَّثَنا شَرِيك، عَن عَاصِمِ بْنِ عُبَيد اللَّهِ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، ومَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا لَقِيَ اللَّهَ لا حُجَّةَ له ألا لا يخل رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ امْرَأَةً ذَاتَ مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَهو مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، ومَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

Rujukan halaman ini: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 6، ص 392 (SanadKitab #12579, hlm. urut 3063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.