Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fi Dhu'afair Rijal · Pengarang: ابن عدي

Baca Juz 6, halaman 399

  1. المجلد السادس
  2. ١٣٨٢- عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

، حَدَّثَنا عَبد الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ، قَال: حَدَّثَنا أَبُو الرَّبِيعِ بْنُ أَخِي رُشْدِينٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَر عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مِيقَاتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ إِذَا خَرَجُوا مِنَ الحرم إلى الحل.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمد، قَال: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَال: حَدَّثَنا ابْنُ نَافِعٍ، قَال: حَدَّثني عَاصِمُ، عنِ ابْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاثِ لَيَالٍ إلاَّ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

- وَبِإِسْنَادِهِ؛ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ عَبد الله بن حفص، قَال: حَدَّثَنا ابن كاسب، قَال: حَدَّثَنا ابْنُ نَافِعٍ، عَن عَاصِمِ بْنِ عُمَر عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَال: مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبد اللَّهِ الْكُوفِيُّ، قَال: حَدَّثَنا أَحْمَد بْن مُحَمد بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَن عَاصِمِ بْنِ عُمَر عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَن عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَر عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قال

Rujukan halaman ini: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 6، ص 399 (SanadKitab #12579, hlm. urut 3070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.