، حَدَّثَنا الفضل، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطاء، عَن جَابِرٍ، قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
وَهَذَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو يعلى، حَدَّثَنا مُحَمد بن المنهال، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطاء، عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ، ولاَ طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
قَالَ لَنَا أَبُو يَعْلَى وَفِي كِتَابِي فِي مَوْضِعَيْنِ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ، ولاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَفِي مَوْضِعٍ فِيهِ، ولاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ لا طَلاقَ قَبْلَ نكاح بهذا الإسناد.
حَدَّثَنَا الفضل، حَدَّثَنا كثير الحذاء، حَدَّثَنا بَقْيَةُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سَمْرَةَ، قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ، وَإذا نَكحَ الْمَرْأَةَ وَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ بِالنِّكَاحِ.
وَهَذَا حَدَّثَنَاهُ غَيْرُهُ عَنْ كَثِيرٍ وَلَيْسَ فِيهِ، ولاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ زَادَنَا فِيهِ الأَحْدَبُ.
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، حَدَّثَنا مُحَمد بن منصور الطوسي، حَدَّثَنا شاذان، حَدَّثَنا شُعْبَة، عنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر، قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةَ فليغتسل (ح) وَحَدَّثَنَاهُ الْقَاسِمُ الْمُطَرَّزُ عَنْ مُحَمد بْنِ الْمَنْصُورِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ لَهَا.
وَهُوَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَر بْنِ مَنْصُورٍ فَجَعَلَ الأَحْدَبُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
وللأحدب هَذَا غَيْرَ مَا ذَكَرْتُ أَحَادِيثُ عداد لا يتابعه الثقات عليها