Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fi Dhu'afair Rijal · Pengarang: ابن عدي

Baca Juz 7, halaman 248

  1. المجلد السابع
  2. ١٦٢٢- محمد بن عبيد الله العرزمي أبو عبد الرحمن الكوفي الفزاري

غير محفوظة بهذه الأسانيد.

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ الْقُرْشِيُّ وَالسَّاجِيُّ، قالا: حَدَّثَنا مُحَمد بْن مُوسَى الحرشي، حَدَّثَنا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عُبَيد اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَال رَسُول اللهِ ﷺ: لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِي وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَمَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَبَاطِلٌ مَرْدُودٌ.

قَالَ الشيخ: وقد اختلف فِي هذا عن العرزمي عَلَى ثلاثة ألوان فاللون ما ذكرته والثاني حدثناه بن ناجية، حَدَّثَنا أبو معمر القطيعي، حَدَّثَنا النضر بن إسماعيل عن مُحَمد بن عُبَيد الله العزمي عن عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لا نكاح إلاَّ بولي.

واللون الثالث حَدَّثَنَاهُ عَبْدَانُ وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قالا: حَدَّثَنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، حَدَّثَنا عَمْرو بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمد بْنُ عُبَيد اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيُّ ﷺ قَال: لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

قَالَ الشيخ: وهذه الثلاثة ألوان فِي هذا الحديث عن العرزمي والاختلاف فيه عليه كلها غير محفوظة.

حَدَّثَنَا أَبُو يعلى، حَدَّثَنا عَبد الرحمن بن صالح، حَدَّثَنا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمد بْنِ عُبَيد اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى الرُّطَبِ وَيَتَسَحَّرُ بِهِ وَيَجْعَلَهُ آخِرَ سُحُورِهِ.

قَالَ الشيخ: وهذا بهذا الإسناد فِي الفطر على الرطب غير محفوظ.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنا مُحَمد بن يَحْيى الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ عثمان، حَدَّثَنا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ مُحَمد بْنِ عُبَيد اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال رَسُول اللهِ ﷺ الشَرِيك شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ

Rujukan halaman ini: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 7، ص 248 (SanadKitab #12579, hlm. urut 3457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.