Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fi Dhu'afair Rijal · Pengarang: ابن عدي

Baca Juz 7, halaman 292

  1. المجلد السابع
  2. ١٦٢٩- محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير مكي مولى حكيم بن حزام

أَخْبَرنا بن سويد، حَدَّثَنا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ الثَّوْريّ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِيِّ السَّقَاءِ.

- وَبِإِسْنَادِهِ؛ قَال رَسُول اللهِ ﷺ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.

- وَبِإِسْنَادِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ حِمَارٌ وَقَدْ وَشَمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا أَلَمْ أَنْهَ أَنْ يُوشَمَ فِي الْوَجْهِ أَوْ يُضْرَبَ فِي الوجه

Rujukan halaman ini: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 7، ص 292 (SanadKitab #12579, hlm. urut 3501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.