أَخْبَرنا بن سويد، حَدَّثَنا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ الثَّوْريّ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِيِّ السَّقَاءِ.
- وَبِإِسْنَادِهِ؛ قَال رَسُول اللهِ ﷺ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.
- وَبِإِسْنَادِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ حِمَارٌ وَقَدْ وَشَمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا أَلَمْ أَنْهَ أَنْ يُوشَمَ فِي الْوَجْهِ أَوْ يُضْرَبَ فِي الوجه