، حَدَّثَنا عبدان، حَدَّثَنا خليفة بن خياط، حَدَّثَنا أبو عبيدة الحداد، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبد اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: يَعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ مَا شَاءَ.
حَدَّثَنَا محمود الواسطي، حَدَّثَنا عُمَر بْنُ صَالِحِ بْنِ خَيْرَةَ وحدثنا عَبْدَانُ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الْحُرَيْشِ، قالا: حَدَّثَنا الصفدي بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبد اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُكُمْ عَلَى الأَرْضِ إِذَا كُنْتُمْ فِي طِينٍ أَوْ قَصَبٍ أُومُوا إِيمَاءَ زَادٍ مَحْمُودٍ وَفِي مَاءٍ أَوْ فِي ثَلْجٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ عَمْرو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عيس بن عَبد الله، حَدَّثَنا بكر بن بكار (ح) وحدثنا عَبْدَانُ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الْحُرَيْشِ، حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ فَضَاءٍ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثني أَبِي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبد اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ أَحَدُكُمْ لَحْمًا أَصَابَ مِنْ مَرَقَتِهِ فَإِنَّهُ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ.
قَالَ الشَّيْخُ: ولاَ أَعْلَمُ لِمُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبد اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ الَّتِي أَمْلَيْتُهَا، ولاَ أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ إلاَّ الشيء اليسير.